المعجم الكبير 6079
أَبُو سَبْرَةَ الْجُعْفِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ عَنْ سَلْمَانَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ
الْمُشْرِكُونَ إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخَرْأَةَ قَالَ إِنَّهُ يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَنَهَانَا عَنِ الرَّوَثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه