المعجم الكبير 6072
بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَلْمَانَ
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ
«أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلَ هَذِهِ مِنْ ذَهَبٍ فَلَوْ وُضِعَ أَحَدٌ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ فِي أُخْرَى لَرَجَحَتْ بِهِ فَكَاكُ رَقَبَتِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه