دليل

المعجم الكبير 6023

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَا ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ فِي الدُّعَاءِ عَلَى مِنْبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.