المعجم الكبير 5852
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
ذُكِرَ الشُّؤْمُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه