MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5807

عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الشُّؤْمُ قَالَ «إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا