المعجم الكبير 5807
عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الشُّؤْمُ قَالَ «إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه