المعجم الكبير 5756
هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَالَ مَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يَلْتَحِمَ بَعْضُهُ بَعْضًا قَالَ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ وَحَدَّثَنِي رُزَيْقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «وَتَحْتَ الْمَطَرِ» قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ «لَيْسَ لِرُزَيقٍ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثٌ آخَرُ مُنْقَطِعٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.