المعجم الكبير 5752
مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ثنا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّهُ أَتَاهُ نَفَرٌ امْتَرَوْا فِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَيِّ أَعْوَادٍ هُوَ؟ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ وَمَنْ صَنَعَهُ وَالْيَوْمَ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ تَأْمُرَ غُلَامًا لَهَا نَجَّارًا فَصَنَعَ لَهُ أَعْوَادًا يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَصَنَعَ لَهُ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ أَخْبَرَتِ الْمَرْأَةُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحُمِلَ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَكَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَزَلَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ ثُمَّ رَكَعَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.