المعجم الكبير 5625
سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ الْأَنْصَارِيُّ " مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ: الْحَنْظَلِيَّةُ أُمُّهُ، وَاسْمُ أَبِيهِ: عَفِيفٌ، كَانَ يَنْزِلُ الشَّامَ بِدِمَشْقَ "
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَا ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ وَجَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي فَقِيرٍ أَوْ قَلِيبٍ مِنْ فُقُرِ أَوْ قُلُبِ خَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْكُبُرَ الْكُبُرَ» فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَذَكَرَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنِ سَهْلٍ قَتِيلًا وَإِنَّ الْيَهُودَ أَهْلُ كُفْرٍ وغَدْرٍ وَهُمُ الَّذِينَ قَتَلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ دَمَ صَاحِبِكُمْ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَحْضُرْ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ «فَتَبْرَأُ إِلَيْكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» قَالُوا كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ؟ فَوَدِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ سَهْلٌ «فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي بَكْرَةٌ مِنْهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.