المعجم الكبير 555
بَابُ مَنِ اسْمُهُ أُسَيْدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ ؓ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِذَا وَجَدَهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ وَأَنَا عَامِلُهُ عَلَى الْيَمَامَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَضَى أَنْ إِذَا وَجَدْتَ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرَ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ» ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ؓ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ يَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ وَلَكِنِّي أَقْضِي عَلَيْكُمَا فَأَنْفِذْ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيَّ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَقْضِي بِهِ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.