دليل

المعجم الكبير 5380

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْخَزْرَجِيُّ عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ أُحُدِيٌّ نَقِيبٌ، يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ، نَزَلَ بِالشَّامِ وَتُوُفِّيَ بِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ الرَّازِيُّ ثنا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ

جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَلَمْ تُوصِ وَلَمْ تَصَدَّقْ فَهَلْ تُقْبَلُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ فَهَلْ يَنْفَعُهَا ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَلَوْ بِكُرَاعِ شَاةٍ مُحْتَرِقٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.