دليل

المعجم الكبير 5370

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْخَزْرَجِيُّ عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ أُحُدِيٌّ نَقِيبٌ، يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ، نَزَلَ بِالشَّامِ وَتُوُفِّيَ بِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ الْمِصِّيصِيُّ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أنَّ حَائِطَيِ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.