المعجم الكبير 5272
أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ وَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْغَازِي فِي أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنَ الْغَازِي شَيْءٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه