MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 514

بَابٌ فِي الدِّيَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ ثنا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِينَا رَجُلٌ

يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا هُذَلَيَّةٌ وَالْأُخْرَى عَامِرَيَّةٌ فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِرِيَّةِ بِعَمُودِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَانْطَلَقَ بِالضَّارِبَةِ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا أَخٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ عُوَيْمِرٍ فَلَمَّا قَصُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقِصَّةَ قَالَ «دُوهُ» فَقَالَ عِمْرَانُ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنَدِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟ مِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَعْنِي مِنْ رِجْزِ الْأَعْرَابِ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ أَوْ عِشْرُونَ وَمِئَةُ شَاةٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ وَهُمْ أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ قَالَ «أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا» قَالَ مَا لِي شَيْءٌ أَعْقِلُ فِيهِ قَالَ «يَا حَمَلُ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْنِ وَأَبُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِئَةَ شَاةٍ» فَفَعَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا