دليل

المعجم الكبير 5113

ثَابِتُ بْنُ مِرْدَاسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ

خَرَجَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضُّحَى فَقَالَ «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ» وَلَمْ يَرْفَعْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.