المعجم الكبير 510
بَابٌ فِي تَجَاوُزِ اللهِ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِصَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وَعَفْوِهِ عَنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.