دليل

المعجم الكبير 5080

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.