دليل

المعجم الكبير 4959

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ

عَنْ عُرْوَةَ «فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي جَزْرَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَهُمْ بَنُو الْحُبُلِيُّ زَيْدُ بْنُ الْمَرْسِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.