المعجم الكبير 4959
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ
عَنْ عُرْوَةَ «فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي جَزْرَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَهُمْ بَنُو الْحُبُلِيُّ زَيْدُ بْنُ الْمَرْسِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.