دليل

المعجم الكبير 4938

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ» قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ «أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.