دليل

المعجم الكبير 4936

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَهْمًا إِلَى صَلَاتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.