المعجم الكبير 4919
الْمُثَنَّى أَبُو جُبَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ
«قَامَ رَسُولُ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازٍ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَفِّ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.