دليل

المعجم الكبير 4912

أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ قَالَا ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَدَهُ قَدِ اصْطَادَ طَيْرًا يُقَالُ لَهُ نَهَسٌ قَالَ فَأَخَذَهُ مِنِّي وَأَرْسَلَهُ وَضَرَبَنِي وَقَالَ يَا عَدُوَّ اللهِ أَمَا عَلِمْتَ

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ» يَعْنِي مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.