المعجم الكبير 4910
أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَا ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ كُنْتُ بِالْأَسْوَاقِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَخَذُوا طَيْرًا فَدَخَلَ زَيْدٌ فَدَفَعُوهُ فِي يَدِي فَأَخَذَ الطَّيْرَ فَأَرْسَلَهُ ثُمَّ ضَرَبَ فِي قَفَاي وَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ أَلَمْ تَعْلَمْ
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.