دليل

المعجم الكبير 4906

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

«نَزَلَتْ آيَةُ تَشْدِيدِ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ» قَوْلُهُ {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.