دليل

المعجم الكبير 4831

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِئْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «نِعْمَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وحَلَّهَا وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَتَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.