المعجم الكبير 4826
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الزَّهْوُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْأَصْفَرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.