المعجم الكبير 4788
سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ثنا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ
أَنْ تَطْلُعَ ثُمَّ يَخْتَصِمُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَا إِذَا فَعَلْتُمْ هَذَا فَلَا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.