المعجم الكبير 4686
ذِكْرُ وَفَاةِ أَبِي طَلْحَةَ «وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَفَاتِهِ فَقِيلَ مَاتَ غَازِيًا فِي الْبَحْرِ، وَقِيلَ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَّا مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ مَاتَ غَازِيًا فِي الْبَحْرِ»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.