المعجم الكبير 4666
زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ يَزِيدَ بْنِ امْرِئٍ الْقَيْسِ الْكَلْبِيًّ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ «اسْتُشْهِدَ يَوْمَ مُؤْتَةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى التَّنُوخِيُّ ثنا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ
كُنْتُ غُلَامًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى إِنْسَانٍ قَدْ رَأَيْنَا شَأْنَهُ» قَالَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلُوا بَيْنَ حَائِطَيْنِ فِي زُقَاقٍ طَوِيلٍ فَانْتَهَوْا إِلَى بَابٍ صَغِيرٍ فِي أَقْصَى الزُّقَاقِ فَدَخَلُوا إِلَى دَارٍ فَلَمْ يَرَوْا فِي الدَّارِ أَحَدًا غَيْرَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِذَا قِرْبَةٌ عَظِيمَةٌ مَلْأَى مَاءً فَقَالُوا نَرَى قِرْبَةً وَلَا نَرَى حَامِلَهَا كَلِّمُوا الْمَرْأَةَ فَأَشَارَتِ إِلَى قَطِيفَةٍ فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ فَقَالَتِ انْظُرُوا إِلَى مَا تَحْتَ الْقَطِيفَةِ فَكَشَفُوها فَإِذَا تَحْتَهَا إِنْسَانٌ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «شَاهَ الْوَجْهُ» فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لِمَ تَفَحَّشُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْأً فَأَخْبِرْنِي مَا هُوَ؟» وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَهُ سُورَةَ الدُّخَانِ فَقَالَ دُخٌّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «اخْسَأْ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ» ثُمَّ انْصَرَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه