دليل

المعجم الكبير 4576

رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ يُكْنَى أَبَا أَرْوَى «وَأُمُّ رَبِيعَةَ، وَأُمُّ أَخِيهِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ عَزَّةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ طَرِيفٍ مِنْ وَلَدِ الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ تُوُفِّي سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَمَاتَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ وَيُكْنَى أَبَا الْحَارِثِ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَهُوَ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ كُلُّهُمْ أُخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمُّ رَبِيعَةَ وَأَبُو سُفْيَانَ وَنَوْفَلٌ»

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ

كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَارِي فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَوَيْتُ إِلَى بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَتُّ عِنْدَهُ فَلَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ «سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ رَبِّي» حَتَّى أَمَلُّ أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَنَامُ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا رَبِيعَةُ سَلْنِي فَأُعْطِيَكَ» قُلْتُ أَنْظِرْنِي حَتَّى أَنْظُرَ وتَذَكَرْتُ أَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ مُنْقَطِعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْأَلُكَ أنْ تَدْعُوَ اللهَ أَنْ يُجَنِّبَنِي مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ «مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟» قُلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ وَلَكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ فَانِيَةٌ وَأَنْتَ مِنَ اللهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ أَحْبَبْتُ أنْ تَدْعُوَ اللهَ قَالَ «إِنِّي فَاعِلٌ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.