MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 4544

رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ «مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَيُقَالُ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَيُقَالُ بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ»

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا زُهَيْرٌ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ «اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ يَا عُمَرُ» فَجَمَعَهُمْ فَلَمَّا أَنْ حَضَرُوا بَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ قَدْ جَمَعْتُ لَكَ قَوْمِي فَسَمِعَ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَقَالَ قَدْ نَزَلَ فِي قُرَيْشٍ الْوَحْيُ فَجَاءَ الْمُسْتَمِعُ وَالناظرُ مَا يَقُولُ لَهُمْ؟ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَقَالَ «هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ؟» قَالُوا نَعَمْ فِينَا حَلِيفُنَا وَابْنُ أُخْتِنَا وَمَوْلَانَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ «حَلِيفُنَا مِنَّا وَابْنُ أُخْتِنَا مِنَّا وَمَوْلَانَا مِنَّا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّ أَوْلِيَائِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ فَإِنْ كُنْتُمْ أُولَئِكَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَانْظُرُوا لَا يَأْتِ النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ» ثُمَّ نَادَى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ مَنْ بَغَاهُمُ الْغَوَائِرَ أَوِ الْعَوَاثِرَ قَالَ زُهَيْرٌ وَأَظُنُّهَا الْعَوَاثِرَ كَبَّهُ اللهُ لمَنْخِرِهِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا