المعجم الكبير 453
بَابٌ فِي الصَّرْفِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ مَعَ أَبِي الْمِنْهَالِ يَقُولُ بَاعَ شَرِيكٌ لِي بِالْكُوفَةِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ فَقُلْتُ مَا أَرَى هَذَا يَصْلُحُ قَالَ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَتِجَارَتُنَا هَكَذَا فَقَالَ «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ» وَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ الْبَرَاءُ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ «هَذَا مَنْسُوخٌ لَا يُأْخَذُ بِهَذَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.