المعجم الكبير 4526
رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ «مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَيُقَالُ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَيُقَالُ بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ ثنا حَمَّادٌ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ عَمِّهِ
أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَصَلَّى فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَعَادَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَلَوْتُ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَنْ أُتِمَّ صَلَاتِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمُّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.