دليل

المعجم الكبير 451

بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ السُّوءِ وَأَنَّهَا فِتْنَةٌ، وَمَضَرَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ ثنا عَمِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ

«كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.