دليل

المعجم الكبير 4479

رَافِعُ بْنُ عُمَيْرٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ سُلَيْمٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ التُّجِيبِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حَنَشًا الصَّنْعَانِيَّ يُحَدِّثُ

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عِي غَزْوَةَ أُنَاسٍ قَبْلَ الْمَغْرِبِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ «إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَتَبَايَعُونَ الْمِثْقَالُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ وَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا الْمِثْقَالُ بِالْمِثْقَالِ وَالْوَزْنُ بِالْوَزْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.