المعجم الكبير 4369
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَاءُ ثنا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ أَتَى قَوْمِهِ فَقَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا وَلَكِنْ طَاعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا شَقَّ عَلَيْكُمْ خَيْرٌ مِنْ مَعْصِيَتِهِ فِيمَا رَفَقَ بِكُمْ نَهَاكُمْ أَنْ تُعْطُوا أَرْضَكُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ «وَلَكِنْ لِيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَخَاهُ» فَقَالُوا إِذَنْ يَكُونُ بُورًا فَقَالَ «ذَرُوهَا تَكُونُ بُورًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.