المعجم الكبير 4361
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى
عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وَيَشْتَرِطُ ثُلُثَهُ جَدَاوِلَ وَالْقَصَّابِينَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ قَالَ وَكُنَّا نَعْمَلُ بِالْحَدِيدِ وَمَا شَاءَ اللهُ وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً حَتَّى جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ «إِذَا اسْتَغْنَى أَحَدُكُمْ عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَدَعْ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ» وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.