المعجم الكبير 4355
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثنا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ وَعُبَادَةُ بْنُ زِيَادٍ قَالَا ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ نَهَانَا أَنْ نُكْرِيَ أَرْضَنَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وبِوَرِقٍ مَنْقُودَةٍ وَقَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.