دليل

المعجم الكبير 4351

حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.