دليل

المعجم الكبير 4348

حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.