دليل

المعجم الكبير 418

بَابُ نِسْبَةُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسِنُّهُ وَوَفَاتُهُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.