المعجم الكبير 3951
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.