دليل

المعجم الكبير 3918

بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مَالِكٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حِمَاسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمْ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ «فِي حَرَمِ اللهِ يُفْعَلُ هَذَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.