MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 389

بَابُ نِسْبَةُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسِنُّهُ وَوَفَاتُهُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْخُذُونَ الْعَفْوَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ ﷻ وَيَصْبِرُوا عَلَى الْأَذَى قَالَ اللهُ ﷻ {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} الْآيَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ فَلَمَّا غَزَا النَّبِيُّ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ مَنْ قَتَلَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ لَهُ فَبَايِعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا