المعجم الكبير 3855
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّاقِدُ الْبَصْرِيُّ ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثنا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ
لَمَّا نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ فَوْقَكَ وَتَكُونَ أَسْفَلَ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنِ ارْفِقْ بِنَا أَنْ نَكُونَ فِي السُّفْلِ لِمَنْ يَغْشَانَا مِنَ النَّاسِ» فَلَقَدْ رَأَيْتُ جَرَّةً لَنَا انْكَسَرَتْ فَأُهْرِيقَ مَاؤُهَا فَقُمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ بِقَطِيفَةٍ لَنَا مَالَنَا لِحَافٌ غَيْرَهَا نُنَشِّفُ بِهَا الْمَاءَ فَرَقًا مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ وَكُنَّا نَصْنَعُ طَعَامًا فَإِذَا رَدَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ تَيَمَّمْنَا مَوَاضِعَ أَصَابِعِهِ فَأَكَلْنَا مِنْهَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ فَرَدَّ عَلَيْنَا عَشَاءَهُ لَيْلَةً وَكُنَّا جَعَلْنَا فِيهِ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلَمْ نَرَ فِيهِ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كُنَّا نَصْنَعُ وَالَّذِي رَأَيْنَا مِنْ رَدِّهِ الطَّعَامَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَقَالَ «إِنِّي وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَأَنَا رَجُلٌ أُنَاجِي فَلَمْ أَحَبَّ أَنْ يُوجَدَ مِنِّي رِيحُهُ فَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.