المعجم الكبير 3699
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ
«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.