دليل

المعجم الكبير 3699

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ

«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.