المعجم الكبير 3686
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ
«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.