MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 3672

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ قَالُوا ثنا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ

دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا