المعجم الكبير 3668
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ لَوْلَا أَنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.