دليل

المعجم الكبير 3668

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ لَوْلَا أَنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.