المعجم الكبير 3635
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ
دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَذَهَبُوا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَإِنَّا أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَعُودُهُ وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ «إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا شَيْئًا يَجْعَلُهُ فِي التُّرَابِ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَوْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.