دليل

المعجم الكبير 3635

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ

دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَذَهَبُوا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَإِنَّا أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَعُودُهُ وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ «إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا شَيْئًا يَجْعَلُهُ فِي التُّرَابِ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَوْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.