MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 350

بَابُ نِسْبَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَأَ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ نُفَيْلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ وَزَيْدُ بْنُ عَمْرٍو يَطْلُبَانِ الدِّينَ حَتَّى مَرَّا بِالشَّامِ فَأَمَّا وَرَقَةُ فَتَنَصَّرَ وَأَمَّا زَيْدٌ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى الْمَوْصِلَ فَإِذَا هُوَ بِرَاهِبٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ صَاحِبُ الْمَرْحَلَةِ؟ قَالَ مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَا تَطْلُبُ؟ قَالَ الدِّينَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ وَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ قَالَ

أَمَا إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ سَيَظْهَرُ بِأَرْضِكَ فَأَقْبَلَ وَهُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا الْبِرَّ أَبْغِي لَا الْحَالَ وَهَلْ مُهَاجِرٌ كَمَنْ قَالَ عُذْتُ بِمَا عَاذَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ قَائِمٌ وَأَنْفِي لَكَ اللهُمَّ عَانٍ رَاغِمٍ مَهْمَا تَجَشَّمَنِي فَإِنِّي جَاشِمٌ ثُمَّ يَخِرُّ فَيَسْجُدُ لِلْكَعْبَةِ قَالَ فَمَرَّ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بِالنَّبِيِّ ﷺ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَهُمَا يَأْكُلَانِ مِنْ سُفْرَةٍ لَهُمَا فَدَعَيَاهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ قَالَ فَمَا رُؤِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى بُعِثَ قَالَ وَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَيْدًا كَانَ كَمَا رَأَيْتَ أَوْ كَمَا بَلَغَكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ قَالَ «نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا